السيد السيستاني

172

منهاج الصالحين

الدخول وما بحكمه - أي دخول ماء الزوج في فرجها - أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدة وإلا اعتدت نظير عدة المطلقة ، فإن كانت حاملا فعدتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدتها بالأقراء أو الشهور على ما تقدم ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة ، فإنه يجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة - الآتي بيانها - وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوما . مسألة 564 : مبدأ عدة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما ، فلو فسخ الزوج لعيب مثلا ولم يبلغ ذلك الزوجة إلا بعد مدة كانت عدتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها . 3 - عدة الوطئ بالشبهة . مسألة 565 : إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجبت عليها العدة ، سواء علمت بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خلية . مسألة 566 : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة سواء حملت من الزناء أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربص وإن كانت خلية جاز التزوج بها كذلك ، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ، وأما إذا اعتقدت أن الزاني زوجها فطاوعته في الوطئ فالأحوط لزوما ثبوت العدة عليها بذلك .